والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه ، مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.
وما دلّ على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد
______________________________________________________
على الوجوب والآخر على عدم الوجوب (و) لزوم (الاحتياط) في العمل في هذا المورد (هنا ، ولا مدرك له) أي : لوجوب التوقف والاحتياط (سوى أخبار التوقف).
وفيه أوّلا : عدم كفاية دلالتها ، فانّها (التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه) لأنّ تلك الأخبار خاصة بصورة التمكن من ازالة الشبهة فانّها وردت في زمن الحضور حيث قال عليهالسلام : «أرجه حتّى تلقى إمامك» (١) ، وقد تقدّم نقل بعض هذه الأخبار.
ثانيا (مع انّها) أي : اخبار التوقف والاحتياط (أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير) فانّ أخبار الاحتياط على فرض دلالتها على الوجوب حتى في زمن الغيبة تشمل كل صور الشبهة الأعم من فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين ، وأخبار التوسعة والتخيير تقول بالتخيير في مورد تعارض النصين ، فأخبار التخيير مخصصة لأخبار الاحتياط ، فلا يلزم الاحتياط في مورد تعارض النصين ، فتكون النتيجة البراءة.
(و) ان قلت : انّ بعض أخبار التوقف خاصّ بالمتعارضين.
قلت : (ما دلّ على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.