وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام ، بحيث لا يتمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليهالسلام بالتخيير.
ثمّ : إنّ وظيفة الإمام عليهالسلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ إلّا أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع
______________________________________________________
بل (وأراد) عليهالسلام من قوله : «إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير» (شموله) لكل الحالات ، و(لحالة الانتقال من القعود إلى القيام ، بحيث لا يتمكن ارادة ما عدا هذا الفرد منه) وهذا الفرد هو عبارة عن الانتقال من القعود إلى القيام ، فيكون بين الخبرين تعارض ، ولا يتمكن المكلّف من الجمع بينهما للتباين (فأجاب عليهالسلام : بالتخيير) وبذلك يظهر : انه ليس في التعارض التوقف وانّما فيه التخيير كما يقول به الاصوليون.
(ثم) ان قلت : لما ذا لم يبيّن الإمام الحكم الواقعي بأن يقول : يكبر أو يقول :
لا يكبر ، فانّ التخيير من باب الجمع بين الخبرين هو حكم ظاهري ، والأئمة عليهمالسلام شأنهم بيان الأحكام الواقعية؟.
قلت : (انّ وظيفة الإمام عليهالسلام وإن كانت ازالة الشبهة عن الحكم الواقعي) وانه في الواقع هل هنا يلزم التكبير ، أو لا يلزم؟ فانّ السائل لم يسأل عن الحكم الظاهري الكلي في المتعارضين حتى يجيبه بالتخيير ؛ بل سأل عن الحكم الواقعي المختص بالتكبير بعد التشهد ، فكان على الإمام أولا وبالذات ان يجيب عن انه هل يكبّر أو لا يكبّر؟ (الّا انّ هذا الجواب) من الإمام عليهالسلام : (لعله تعليم طريق العمل عند التّعارض مع عدم وجوب التكبير عنده) أي : عند الإمام (في الواقع) والحقيقة.