وليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ولعله من جهة كفاية قصد القربة في العمل.
______________________________________________________
(و) ان قلت : إذن لا يلزم على هذا الانسان التكبير ؛ فكيف خيّره الإمام بين التكبير وعدمه ، مع انه اذا اختار التكبير ، كبّر بقصد الورود والثبوت ، وهو اغراء بالجهل من الإمام والعياذ بالله؟.
قلت : (ليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد) السائل (الوجوب) في التكبير (فيما ليس) التكبير (بواجب) عليه ، فانه إذا اختار المكلّف الخبر الدال على وجوب التكبير وأتى به ، لم يكن من الاغراء بالجهل في شيء وإن قصد به الوجوب ، وذلك لانّ المكلّف امّا ان يقصد القربة بالتكبير بلا ذكر الوجوب أو الاستحباب ، فالتكبير ذكر وهو جائز في أثناء الصلاة ولا يلزم أن يقصد المكلّف في كل جزء جزء انّه واجب أو مستحب وإما ان يقصد الوجوب بالتكبير ، فانّ هذا القصد لا بأس به ، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق ، بمعنى : انّ المكلّف يريد الحكم الواقعي ويقصد ذلك فيتوهم انه واجب ، ومثل هذا التوهم ليس بمضر حيث قال : (ولعله) أي : لعل عدم لزوم الاغراء بالجهل (من جهة كفاية قصد القربة في العمل).
وإن شئت قلت : ان الإمام عليهالسلام رأى : ان يبين حكم كلّي التعارض عوض بيان الحكم الخاص بسؤال السائل ، ولعله كان لتقية أو ما أشبه ، وذلك لانّ العامة كانوا على وتيرة واحدة ، فاذا كانت الخاصة على وتيرة واحدة عرفوا بذلك ، فأراد الإمام عليهالسلام ان يفرّق بينهم لئلا يعرفوا فيأخذوا بطريقتهم الخاصة المتخذة ، كما جاء في حديث آخر :