ثمّ إنّ جماعة من الاصوليين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل والمقرّر ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل
______________________________________________________
البراءة في المستقل أيضا بالاجماع وعدم القول بالفصل ، وهذا ما يقول به الاصوليون ، إذ لا قائل بالتفصيل بين الجزء وبين المستقل.
وأما الأولوية : فلأن الشك في جزء الواجب كالتكبير في خبر الحميري أشبه شيء بالشك في المكلّف به ، فاذا كان حكم الشك في المكلّف به التخيير كان الحكم في الشك في الواجب المستقل كالدعاء عند رؤية الهلال التخيير بطريق أولى.
(ثم إنّ جماعة من الاصوليين ذكروا في باب التراجيح) بين الأخبار أمرين مخالفين لما ذكرتم من التخيير وهما عبارة عما يلي :
اولا : إنه اذا كان هناك خبران : أحدهما وفق الأصل ويسمّى بالمقرر ، والآخر خلاف الأصل ويسمّى بالناقل ، كان المقدّم الذي هو خلاف الأصل ، وأنتم تقولون في مورد التعارض بالتخيير ، وهذا خلاف قولهم بتقديم الناقل على المقرر ، كما انّه قال جماعة من الاصوليين.
ثانيا : انه إذا كان هناك خبران : أحدهما يبيح الشيء كالتتن ـ مثلا ـ والآخر يحرمه أو يوجبه ، يقدّم الذي فيه المنع أو الوجوب ، فكيف تقولون أنتم بانّه مخير بينهما؟.
والحاصل : هناك وجود (الخلاف) بين الاصوليين (في ترجيح الناقل والمقرّر ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل) لا التخيير الذي ذكرتم أنتم بين الخبرين المتعارضين.