توضيح ذلك ، مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ، أنّ قوله : «اقض ما فات» ، يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم فوته ، وهو الأقل ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته ، وليس
______________________________________________________
قد اشتغلت ذمته يقينا بفوائت ، فيلزم عليه أن يحصل البراءة اليقينية ؛ وحصول البراءة اليقينية لا يكون إلّا باتيان العشرين.
(توضيح ذلك) الذي ذكرناه : من انّ هذا التوهم غير صحيح يتم ببيان امرين :
أولا : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريمية) فقد مرّ هناك في الشبهة الموضوعية التحريمية مثل هذا التوهم أيضا وذلك فيما إذا علم حرمة الخمر وعلم انّ هذه الأواني العشر خمر ؛ لكنّه شك في الآنية الحادية عشرة انّها خمر أم لا؟ قلنا هناك : انّه لا يجب الاجتناب عنها ، بل يجري البراءة.
ثانيا : ما أشار اليه : (انّ قوله) عليهالسلام : (اقض ما فات) وهذا هو معنى الحديث ؛ وإلّا فنصّ الحديث كما يلي : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) ، وعلى كل حال : فانّ هذا الحديث (يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم فوته ، و) ما علم الانسان علما تفصيليا بفوته (هو الأقل) كعشر صلوات في المثال (ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شك في فوته) وهو الزائد على عشر صلوات (وليس) ما شك في فواته كالعشر المتممة للعشرين ـ في المثال ـ طرفا لعلم اجمالي غير منحل حتى يجب هذه العشر الزائدة من باب العلم الاجمالي.
وعليه : فليس ما نحن فيه من قبيل تردد الفائتة بين الظهر والعصر ـ مثلا ـ
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى).