فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة.
فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلّا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتّى يقال إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ، بل من جهة أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلّا على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ولا يعلم منه
______________________________________________________
ليكون (فعله مقدّمة لواجب حتى يجب من باب المقدّمة).
والحاصل : انّه لا علم تفصيلي ولا علم اجمالي بذلك الزائد على العشر صلوات المقطوع فوتها (فالأمر بقضاء ما فات واقعا) لأنّ الشارع يأمر بقضاء ما فات والألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فالمراد : ما فات واقعا وجب قضائه ، لكن هذا الأمر (لا يقتضي إلّا وجوب المعلوم فواته) وهو الأقل.
(لا) يقال : ما فات عبارة عمّا فات واقعا لا ما هو معلوم الفوات ، فمن أين تقيّدون «ما فات» في كلام الشارع بما علم فواته؟.
لأنا نقول : ليس التقييد بالعلم (من جهة دلالة اللفظ) أي : لفظ ما فات (على المعلوم) فقط (حتى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم) فانّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المعاني المعلومة فقط (بل من جهة انّ الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعدّ دليلا إلّا على ما علم صدق الفائت عليه) فما علم المكلّف انّه فائت فهو مكلّف به والأزيد من ذلك لا دليل على انّه مكلّف به فلا يجب عليه ، وانّما البراءة العقلية والشرعية تدل على عدم وجوب ذلك الزائد المشكوك فيه.
(وهذا) اي : معلوم الفوت (لا يحتاج إلى مقدّمة) لأنّه ليس بمجهول مردد بين شيئين كما في تردد الواجب بين الظهر والجمعة (ولا يعلم منه) أي :