وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.
والحاصل : أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا يكون إلّا مع العلم الاجماليّ.
نعم ، لو اجرى في المقام أصالة عدم الاتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه
______________________________________________________
من قوله : «اقض ما فات» (١) (وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدمة العلميّة) فانّه لا يقتضي تنجّز وجوب قضاء الفائت الواقعي معلوما كان أو مشكوكا أو مظنونا أو موهوما حتى يلزم على المكلّف الاتيان بكل المحتملات فيكون الزائد على الأصل من المحتملات فيجب الاتيان به.
(والحاصل : انّ المقدّمة العلمية المتّصفة بالوجوب لا يكون إلّا مع العلم الاجمالي) المردد بين متباينين بدون انحلال ، كما إذا تردد الواجب بين الظهر والجمعة فإنّه يكون مجرى قاعدة الاشتغال ، أمّا ما نحن فيه فهو من تردد الأمر بين الأقل والأكثر ، والأقل متيقن دون الاكثر فانه مشكوك فيه فيجري فيه البراءة ، وبذلك ينحلّ العلم الاجمالي إلى ما يلزم وهو الأقل ، وإلى ما لا يلزم وهو الأكثر.
(نعم ، لو اجرى في المقام) أي : في مقام تردد الفائتة بين الأقل والأكثر وفي غيرها من الأمثلة ، كما إذا تردد في انّه هل يجب عليه اخراج خمس مائتين أو اخراج خمس ثلاثمائة؟ أو انّه يجب عليه اعطاء زيد دينارا أو دينارين لأنّه استدان منه ، وتردد بين الدينار والدينارين فلو أجرى (اصالة عدم الاتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه) بأن يقال : وجبت عليه عشرون صلاة في أوقات الصلوات ولم يعلم انّه أتى بتلك العشرين ، فاللازم الاتيان بكل العشرين
__________________
(١) ـ مستدرك الوسائل : ج ٣ ب ٢٨ ص ١٤٤ ح ٣٢٢٢ (بالمعنى) ، المقنعة : ص ١٤٤ وفيه (يقضي ما فات).