وبين ما نحن فيه ، حيث حكي عنه ، في رد صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة ، قال : «إنّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ، وكذا الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا.
______________________________________________________
والأكثر دفعيا ، من دون سبق علم تفصيلي وعروض نسيان أو ما أشبه عليه (وبين ما نحن فيه) من الفوائت التي تفوت تدريجيا مع العلم بها تفصيلا ، ثم عروض النسيان على المكلّف ، وهذا إنّما يكون فيما إذا علم المكلّف بالفائتة تلو الفائتة وإلا بان كان غافلا او لم يكن يعرف ان عليه واجبا أصلا ، لأنه كان جاهلا قاصرا أو مقصرا ، ثم علم دفعة انه يجب عليه فوائت ؛ فانه ليس بمشمول لكلام السيد الطباطبائي : من ايجاب الأكثر أو بقدر الظن.
وإنّما يظهر الفرق من المصابيح (حيث حكي عنه ، في ردّ) السيد السبزواري (صاحب الذخيرة القائل : بأنّ مقتضى القاعدة في المقام) اي : في الشك بين الأقل والأكثر (الرّجوع إلى البراءة) فانّ السبزواري كالمشهور يقول باجراء البراءة عن الأكثر ولزوم الاتيان بالأقل.
(قال) السيد الطباطبائي في رده (: ان المكلّف حين علم بالفوائت) كل في وقتها بأن كان عالما بها عامدا في تركها (صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة) التي تركها (قطعا) لأنه شمله التكليف وقد تركه عمدا (وكذا الحال في الفائتة الثانية ، والثالثة ، وهكذا) من غير فرق في ذلك بين فوت عدد الصوم ، أو عدد الصلوات ، أو عدد الدنانير المدنية او غير ذلك.
وعلى كل حال : فالمشكوك على تقدير فوته منجز عليه ويجب عليه قضائه.