ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات والاستصحاب بل الاجماع أيضا؟ وأي شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا ، وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجيّة الاستصحاب فهو يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة
______________________________________________________
(ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم) الذي قد تنجّز عليه : من وجوب قضاء العبادة واداء الدين (الثابت من الاطلاقات) مثل : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) في باب الصلاة والصيام ونحوهما ، ومثل «أدّ دينك» في باب الدّيون وما أشبه ذلك (و) الثابت من (الاستصحاب) ايضا ، فانّ الاستصحاب يقتضي بقاء الطلب بعد خروج الوقت ، من غير فرق بين الصوم والصلاة وغيرهما (بل الاجماع أيضا) يقتضي ما ذكرناه.
(وأي شخص يحصل منه التأمّل في انه إلى ما قبل صدور النّسيان كان مكلفا ، وبمجرد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت وإن أنكر) ذلك الشخص (حجيّة الاستصحاب) لانه ليس له يقين سابق ، مع انه يلزم أن يكون له حال ارادة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق ؛ فالاستصحاب وإن لم يكن يجري وانّما يجري الاطلاقات والاجماع.
(فهو) أي : هذا الشخص (يسلّم أنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية).
لكن يمكن أن يقال في ردّ كلام السيد : ان للشخص ان ينكر ما ذكرتم ، لأنه قبل النسيان كان مكلّفا ، وأما بعد النسيان فليس بمكلّف لحديث الرفع ، كما انه
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ٤ (بالمعنى).