وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث ، وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله. فالأمر كما ذكره في الذخيرة.
ومن هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته
______________________________________________________
يأتي بالمشكوك بقدر ظنه أو حتى يعلم بالفراغ.
(وإن لم يحصل ذلك) اي : القطع باشتغال ذمته تدريجيّا بل دفعيا (بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث) دفعة كما مثّلنا له (وأما أزيد من ذلك فلا) قطع له (بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة) من اجراء البراءة عن الأكثر ولزوم الاتيان بالأقل.
ولا يخفى : ان قول السيد الطباطبائي : «كما» مقابل الكيف ، كما اذا شك في ان الذي فاته كان صلاة الصبح أو المغرب؟ فان الاختلاف بينهما في الكيف لا الكم ، وحينئذ يلزم عليه الاتيان بهما لمكان العلم الاجمالي بين المتباينين المقتضي للاحتياط.
وكذا لو شك في ان الذي اصاب ثوبه هو البول أو الدم حيث ان إزالة الأوّل بالتطهير مرتين وإزالة الثاني بالتطهير مرة ، فيلزم عليه التطهير مرتين.
وهكذا إذا شك في انّه نذر أن يقرأ سورة يس ، أو سورة التوحيد ؛ فان اللازم عليه قراءة السورتين ، ولا يقال انه اختلاف في الكم لأن آيات سورة يس أكثر من آيات سورة التوحيد ، فاللازم عليه أن يأتي بالأقل.
(ومن هنا) اي : من أجل ما ذكرناه : من انه لو علم بالفوائت ونحوها دفعة ، لا تدريجا جرت البراءة في الأزيد ، ولزم الاتيان بالأقل (لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة ، وعلم انّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته