أصلا ، فليس عليه إلّا الفريضة الواحدة دون المحتمل لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمفروض أنّه ليس عليه قضاؤها ، بل لعلّه المفتى به» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء البراءة في أمثال ما نحن فيه.
______________________________________________________
أصلا) كما اذا شك في انّه هل فاتت منه صلاة صبحه أو صلاة صبحه وظهره معا ـ مثلا ـ؟ (فليس عليه الّا الفريضة الواحدة) لأنها المتيقن (دون المحتمل لكونه شكّا بعد خروج الوقت والمفروض انه ليس عليه قضائها ؛ بل لعلّه المفتى به) (١) لأن الوقت حائل كما ذكر في بابه (انتهى كلامه رفع مقامه).
هذا (ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا) : من ان العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الأكثر ؛ فيكون الأكثر مجرى البراءة كما ان دليل رفع النسيان يشمل صورتي : الدفعية والتدريجية معا.
(ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام) من موارد الشك بين الأقل والأكثر (بل الظاهر منه : اجراء البراءة) بالنسبة إلى الزائدة على الأقل المتيقن (في أمثال ما نحن فيه) كالشك في تطهير كل ثوبه وبدنه وداره وأثاثه ، لانه يشك في تنجسه كله أو قدر منه؟ وفي الصوم والنذر ، وفي العهد واليمين ، وفي الدين والنفقة ، وفي الدية : بأن عليه دينارا أو دينارين؟ وفي الجناية العمدية : بأن زيدا قطع يده وعمرا رجله ، أو زيدا قطع اليد والرجل؟ وغير ذلك.
__________________
(١) ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد.