وربّما يوجّه الحكم بأنّ الأصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء إلّا في صلاة علم الاتيان بها في وقته.
ودعوى : «ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل ، لا مجرّد عدم الاتيان
______________________________________________________
(وربّما يوجّه الحكم) أي : الحكم بوجوب الاتيان بالأكثر بثلاثة وجوه أخر :
الأوّل : الاستصحاب ، لأن الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بالمشكوك الزائد على المتيقن ، وأشار إليه بقوله : «بأن الأصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة».
الثاني : قاعدة الاشتغال ، وأشار إليه بقوله : «وإن شئت تطبيق ذلك».
الثالث : النص الوارد في النافلة ، فان مناطه شامل للمقام ، وأشار إليه بقوله : «وأضعف منه التمسك».
والى الوجه الأوّل أشار المصنّف حيث قال : (بأنّ الأصل : عدم الاتيان بالصلاة الواجبة) فانّ المكلّف لمّا دخل عليه الوقت صباحا ، أو ظهرا ، أو مغربا ، وجبت عليه الصلاة وحيث لا يعلم انه أتى بها فالاستصحاب يقتضي عدم اتيانها (فيترتب عليه وجوب القضاء) سواء بالنسبة إلى الصلاة المظنونة الترك أو المظنونة الفعل ، أو المشكوكة الترك أو الفعل (إلّا في صلاة علم الاتيان بها في وقته) أما في غير معلوم الاتيان فالواجب عليه أن يأتي به استصحابا.
(و) إن قلت : الاستصحاب لا يفيد وجوب القضاء ، لأن القضاء متوقف على صدق الفوت ؛ واستصحاب عدم الاتيان لا يثبت الفوت لأنّه مثبت ، والاستصحاب المثبت ليس بحجّة ، فانّ (دعوى ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت غير الثابت بالأصل) لأنّ الأصل يثبت عدم الاتيان لا انه يثبت عنوانا وجوديا هو : الفوت ، فانه (لا) يترتب وجوب القضاء على (مجرّد عدم الاتيان