الثابت بالأصل» ، ممنوعة ، لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في الفقه.
وأمّا ما دلّ على أنّ الشكّ في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به فلا يشمل ما نحن فيه.
______________________________________________________
الثابت بالأصل) أي : باستصحاب عدم الاتيان ، حتى نستصحب عدم الاتيان ، فنرتّب عليه وجوب القضاء؟.
قلت : الدعوى المذكورة (ممنوعة) لأنّ القضاء انّما يكون لعدم الاتيان لا انه يتوقّف على صدق الفوت ، وقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة» (١) يراد بها : عدم الاتيان بالفريضة ، لا انّ الفوت عنوان وجودي ، وانّما نقول بكفاية عدم الاتيان في وجوب القضاء ؛ ولا نحتاج إلى صدق الفوت (لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب : من ان المراد بالفوت) الذي هو موضوع وجوب القضاء (: مجرّد الترك) ولهذا يجب على الحائض ان تقضي الصوم مع انه لا يصدق الفوت بالنسبة اليها ، فان الفوت انّما يصدق مع وجود المقتضي ، والحائض لا مقتضي لصومها ، وانّما تركها الصيام أوجب القضاء عليها (كما بيّناه في الفقه) مفصلا.
(و) ان قلت : «الوقت حائل» يقول : ان الانسان اذا شك بعد خروج الوقت في انّه اتى بالصلاة أو لم يأت بها ، لا يعتني بشكه.
قلت : (اما ما دلّ على ان الشك في اتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به ، فلا يشمل ما نحن فيه) من موارد العلم الاجمالي.
وعليه : فانّ من يقول بوجوب قضاء الزائد على القدر المتيقن يتمسك تارة
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى).