وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم ، فتوضيحه أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنّ ذلك الأمر
______________________________________________________
باستصحاب عدم الاتيان في الوقت مع انّه يسلم جريان البراءة في نفسها في المقام لكن يقول : ان الاستصحاب حاكم على البراءة.
وأخرى : بأن البراءة لا تجري أصلا ، لأنّ الأداء والقضاء شيء واحد ، وانّما يكونان من باب تعدد المطلوب ، فالشارع يريد الصلاة على امتداد العمر ، ويريد أيضا ان تكون هذه الصلاة في الوقت ، فاذا صلاها في الوقت فهو ، وإلّا لزم عليه الاتيان بها خارج الوقت ، وحيث لا يعلم هذا الشاك بين الأقل والأكثر هل انّه صلاها في الوقت أم لا؟ لزم عليه اتيانها خارج الوقت.
وإلى الوجه الثاني أشار المصنّف بقوله : (وإن شئت تطبيق ذلك) الذي مر : من وجوب قضاء الزائد المشكوك وعدم الاكتفاء بالأقل المتيقن ، اذ المفروض : انّ الأقل متيقن والزائد على الأقل مشكوك فيه تطبيقه (على قاعدة الاحتياط اللازم) فانّ الزائد ليس مجرى البراءة ، وانّما هو مجرى لقاعدة الاحتياط فيلزم الاتيان بذلك الزائد.
أما انه كيف يكون الزائد مجرى الاحتياط؟ (فتوضيحه : انّ القضاء وإن كان بأمر جديد) مثل قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) (إلّا) انّه ليس المراد من الأمر الجديد : انقطاع الأمر الأوّل كاملا ليكون هناك أمران : أمر بالاداء ، وأمر بالقضاء ، حتى اذا شككنا في الأمر بالقضاء نقول بعدم وجود هذا الأمر الثاني ، بل المراد (انّ ذلك الأمر) الجديد الذي أداه بقوله «من فاتته فريضة»
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، تهذيب الأحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى).