على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجماليّ.
وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فانّ في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ،
______________________________________________________
التفصيلي (على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي) حيث قلنا هناك بجواز اجراء الأصل ولو استلزم مخالفة العلم التفصيلي ، فانّه قد ورد في الشرع موارد يوهم جواز مخالفة العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي ، كما في درهمي الودعي ووجهنا هناك مخالفة العلم التفصيلي الثابت بالأدلة بتوجيهات ممّا لا داعي إلى تكرارها.
وبالجملة : فليس كلامنا هنا في اجراء أصل عدم الوجوب وأصل عدم الحرمة ، بمعنى : استصحابهما (وانّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث) الاصول الأخر ، وانها هل تجري الأصول الأخر في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أو لا تجري؟ مثلا : الكلام هنا في (جريان أصالة البراءة وعدمه) أي : عدم جريان أصالة البراءة في مورد دوران الأمر بين المحذورين (فانّ في المسألة وجوها ثلاثة) :
الأوّل : (الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب) من الأحكام الثلاثة الأخر ، بأن يكون المقام مثل الشبهة التحريمية ، فانه كما تجري الاباحة الظاهرية في الشبهة التحريمية فكذلك تجري في مورد دوران الأمر بين المحذورين.
(و) الثاني : (التوقف بمعنى : عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا) امّا عدم