ومرجعه الى الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ووجوب الأخذ باحدهما بعينه او لا بعينه.
______________________________________________________
الحكم ظاهرا ، فلعدم مساعدة الدليل على الاباحة ، وأما عدم الحكم واقعا فلأن الحكم المحتمل في الواقع هو التخيير الواقعي الذي ذهب إليه الشيخ ، ونحن نرى فساد التخيير.
(ومرجعه) أي : مرجع التوقف (إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين) : احتمال الوجوب واحتمال الحرمة (فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل) لأنّه إذا لم يثبت من الشارع ترجيح لأحدهما على الآخر ، حكم العقل بأن الشارع لا يريد منه أحدهما بالخصوص (وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح) لانّهما متساويان شرعا في عدم الحكم بالوجوب والحرمة ، فكيف يرجح العقل الوجوب على الحرمة أو الحرمة على الوجوب؟ وانّما العقل يرى في مثل هذا المقام عدم الحرج في الاتيان بأيهما.
(و) الثالث : (وجوب الأخذ بأحدهما بعينه) وهو الحرمة ، فانّ بعضهم قال بتقديم الحرمة على الوجوب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (أو لا بعينه) أي : تخييرا بين الوجوب والحرمة ، فان شاء اخذ بالوجوب واتى به وإن شاء اخذ بالحرمة واجتنب عنه.
ثم ان التخيير قد يقال به ابتداء بمعنى : انّه مخير ابتداء ، فاذا عمل بأحدهما فعلا أو تركا وجب الاستمرار على ما عمله أولا ، وقد يقال بالتخيير استمرارا بمعنى : انّ له أن يأتي ـ مثلا ـ في يوم جمعة بصلاة الجمعة ، وأن لا يأتي بها في يوم جمعة أخرى وهكذا.