ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصّليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ، إذ لو كانا تعبديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف
______________________________________________________
هذا ، ولا يخفى : انّ المصنّف قد أشار طيّ كلماته إلى وجوه ستة على النحو التالي :
الاول : الاباحة الظاهرية.
الثاني : التوقف عن الحكم الظاهري وعدم الحكم بشيء في مقام الظاهر.
الثالث : ترجيح جانب الحرمة.
الرابع : التخيير الابتدائي في الأخذ بأحد الاحتمالين.
الخامس : التخيير الاستمراري في الأخذ بأحد الاحتمالين مطلقا.
السادس : التخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أول الأمر ، فاذا لم يبن من أوّل الأمر على التخيير الاستمراري لزم عليه أن يأتي مستمرا بما بدء به من فعل أو ترك.
(ومحلّ هذه الوجوه) التي ذكرناها في دوران الأمر بين المحذورين (ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليّا) بحيث لم يحتج إلى قصد القربة ، كما إذا سلّم الصبي على المصلي ، فانّه يحتمل أن يكون رد السّلام عليه واجبا ، ويحتمل أن يكون حراما ، وهو (بحيث يسقط بمجرد الموافقة) من دون اعتبار قصد التقرب ، فانّ رد السّلام في المثال لا يحتاج إلى قصد التقرب ، وإنّما هو واجب توصلي يسقط بمجرد موافقته ، فانّ في مثل هذا المقام الدائر بين الوجوب والتحريم تجري الوجوه التي ذكرناها.
وانّما يكون محل الوجوه الستة التوصليين (إذ لو كانا تعبديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف) في كل من الفعل والترك كما إذا فرضنا انّ الجهر بالبسملة