أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الاباحة ، لأنّه مخالفة قطعيّة في العمل.
وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام
______________________________________________________
في الصلاة الاخفاتية امّا حرام تعبدا ، وامّا واجب تعبدا ؛ ومعنى الواجب التعبدي : ىانّ الجهر بالبسملة يجب بقصد القربة حتى يكون المكلّف آتيا بتكليفه ؛ ومعنى الحرام التعبدي : انّ الاخفات بالبسملة يجب بقصد القربة ؛ فانّ بعض الأشياء حرام تعبدا ؛ مثل بعض محرمات الاحرام وبعض مفطرات الصيام كما حقق ذلك في كتابيّ : الصوم (١) والحج (٢).
(أو كان أحدهما المعيّن كذلك) أي : تعبديا محتاجا إلى قصد القربة ، كما اذا دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة ، فانها إذا كانت واجبة يلزم الاتيان بها بقصد القربة ، بينما إذا كانت حراما لم يلزم قصد القربة في تركها ، فانّه في هاتين الصورتين : صورة تعبدية كلا الطرفين ، أو توصلية طرف وتعبدية طرف آخر (لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما) أي : طرح الوجوب والحرمة (والرجوع إلى الاباحة).
وانّما لا يجوز طرحهما (لأنه مخالفة قطعيّة في العمل) فانّه في التعبديين إذا لم يقصد القربة في كل من الفعل أو الترك فهو مخالف عملا مخالفة قطعية ، لانه لم يأت بالتكليف ، وكذلك إذا أتى بالفعل بدون قصد القربة فلما كان الفعل تعبديا والترك توصليا فانه مخالف قطعا ، اذ لم يأت بالتكليف أيضا ، فلم يجر هذا الوجه من الوجوه الستة في التعبديين.
(وكيف كان) محل جريان الوجوه (فقد يقال في محل الكلام) وهو دوران
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه ، كتاب الصوم : ج ٣٤ ـ ٣٧ للشارح.
(٢) ـ راجع موسوعة الفقه ، كتاب الحج : ج ٣٨ ـ ٤٦ للشارح.