بالاباحة ظاهرا ، لعموم أدلّة الاباحة الظاهريّة ، مثل قولهم : «كلّ شيء لك حلال» ، وقولهم : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ، فانّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلّته ، حتّى قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» ، على رواية الشيخ ،
______________________________________________________
الأمر بين المحذورين في التوصليين (بالاباحة ظاهرا) لأن الاباحة هي الحكم الظاهري للشاك الذي لا يعلم بانّ الشيء الفلاني واجب أو حرام (لعموم أدلّة الاباحة الظاهريّة) الواردة في الشرع ممّا تقدّم جملة منها في باب البراءة (مثل :
قولهم) عليهمالسلام : («كلّ شيء لك حلال» (١)) فانّه يشمل دوران الأمر بين المحذورين أيضا. (وقولهم) عليهمالسلام («ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٢)) وتقريب الاستدلال بهذا الحديث هو ما ذكره بقوله : (فانّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه) حسب الفرض ، فيكون كلّ من الوجوب والحرمة موضوع عن العباد.
(وغير ذلك من أدلّته) أي : أدلة الاباحة الظاهرية (حتى قوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر (٣) ـ على رواية الشيخ ـ) فانّ الشيخ روى الرواية على العبارة الثانية ، بخلاف غيره فقد رواها على العبارة الاولى.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وفيه عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.