كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.
وأمّا دعوى «وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع» ،
______________________________________________________
الالزام جنس ، والوجوب والحرمة كل واحد منهما نوع لذلك الالزام ، فالوجوب إلزام الفعل ، والحرمة إلزام الترك ، فهو ليس (كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردد) كما إذا علم بوجوب صلاة عليه مرددة بين الظهر والجمعة ، أو علم بحرمة امرأة عليه مرددة بين هند وزينب بل بينهما فرق.
وعلى أي حال : فالشك في المكلّف به وجوبا يجب الاتيان بهما ، والشك في المكلّف به تحريما يجب تركهما ، وليس العلم بجنس التكليف المردد كالعلم بنوع التكليف (حتى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم اجمالا) فكيف يجري البراءة عن كل من الوجوب والتحريم؟.
وإن شئت قلت : انّ العلم بجنس التكليف لا يفيد إلزاما على المكلّف لا إلزاما بالفعل ولا إلزاما بالترك ، بينما العلم بنوع التكليف يفيد الالزام على المكلّف ، فيجب عليه الاحتياط بإتيانين في الشبهة الوجوبية ، وبتركين في الشبهة التحريمية.
(و) إن قلت : لا يمكن اجراء الأصلين : «أصل عدم الوجوب» و«أصل عدم الحرمة» في ما تردد التوصلي بين الوجوب والحرمة ، لأنه إذا أجرى الأصلين كان معناه : انه لا يلتزم بحكم الله مع انّه يلزم الالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى.
قلت : (أمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى) فانه يجب الالتزام القلبي بحكمه سبحانه (لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع) حيث ثبت ذلك