فلم يبق إلّا وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.
والحاصل : أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم انّه حكم الله الواقعيّ ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها من اللوازم العقليّة للعلم العاديّ التفصيليّ يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ،
______________________________________________________
بجنس التكليف ، وبأن الشارع الزم عليه شيئا في الواقع.
والى بيان الامر الثالث اشار بقوله : (فلم يبق) بعد هذين الاحتمالين المردودين. (الّا وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي) بأن يلتزم مثلا بالوجوب ، أو يلتزم بالحرمة (وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا) بل الدليل على خلافه ، فانّه كيف يلتزم بشيء لا يعلم انّه هو حكم الله في حقه؟.
(والحاصل :) من قولنا : وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا ، ان نقول في توضيحه : (ان الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم انه حكم الله الواقعي ، و) الذي لا يعلم بان هذا الشيء واجب أو حرام ، لا يتمكن ان يلتزم فيه بحكم الله الواقعي ، إذ (وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه ، أو الحرمة بعينها ، من اللوازم العقليّة للعلم العادي التّفصيلي) فإذا علم المكلّف بأن الصلاة واجبة التزام بوجوبها ، واذا علم بأن الخمر حرام التزم بحرمتها وهذا الالتزام (يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا) فيما إذا علم وجوب الصلاة أو حرمة الخمر (إلى تلك الكبرى) الكلية ، وهي : وجوب الالتزام بحكم الله.
وعليه : فيتشكل قياس في الوجوب على هذا النحو : وجوب الصلاة حكم