على المكلّف التسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهمالسلام ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة.
منها قوله : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ـ وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه.
______________________________________________________
على المكلّف التّسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهمالسلام) وجب عليه التسليم لأحدهما مخيرا لعدم امكانه التسليم لهما معا.
(كما يظهر ذلك) أي : وجوب التسليم (من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة) عليهمالسلام ، والتي (منها قوله) عليهالسلام : (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه) عنّا (ثقاتنا) (١).
وبالجملة : لما وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عنهم عليهمالسلام (وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطّرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا) لأنه حيث لم يتمكن من التسليم لما ورد من الخبرين المتعارضين مثل : «ثمن العذرة سحت» (٢) و«لا بأس ببيع العذرة» (٣) معا (وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه) وذلك بعد أن لم يكن هناك مرجح ، فيأخذ بالجواز مطلقا ، أو يأخذ بالتحريم مطلقا.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ح ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.