والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.
ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك».
وقوله عليهالسلام : «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب
______________________________________________________
هذا (والالتزام به) أي : بما صدر واقعا من الحكم (حاصل) هنا ، لانّ الزوج بالنسبة الى زوجته المرددة بين واجب الوطي وواجب الترك ـ مثلا ـ يلتزم بما هو حكم الله في حقه بالنسبة إليها ، وذلك (من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما) أي : بأحد من الوجوب والتحريم (بالخصوص) فسواء دلّ الخبر العلاجي أو لم يدل ، نقول بالتخيير في تعارض الخبرين ، أما في دوران الأمر بين المحذورين فلا بدّ من القول بالاباحة عقلا ل «قبح العقاب بلا بيان» ، وشرعا لقوله : «كل شيء مطلق» (١) ونحوه من الأخبار السابقة.
(ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه) للتخيير في الخبرين المتعارضين وهو : وثاقة كل خبر في نفسه وكونه مشمولا لأدلة الحجيّة دون ما نحن فيه (قوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار) العلاجية : («بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك») (٢) أي : ان كل واحد منهما حجّة على المكلّف لكن حيث لا يمكنه الاخذ بهما ، فله ان ياخذ بهذا من باب التسليم أو بذاك ، فانّ في الأخذ بأي منهما تسليم لهم عليهمالسلام.
(و) اما (قوله عليهالسلام : من باب التسليم) فهو (اشارة إلى انّه لمّا وجب
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٦ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٩.