فافهم.
وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
______________________________________________________
بأنه قياس مع الفارق.
(فافهم) فانّه يمكن القول بتساوي دوران الامر بين المحذورين والخبرين المتعارضين ، إذ المحذوران هما من جهة الكشف عن الواقع وانه هل الواقع حرام أو حلال؟ والخبران أيضا من جهة الكشف عن الواقع وانه هل هذا الخبر يطابق الواقع أو ذاك الخبر؟ فما يجري في الخبرين من التخيير والأخذ بأحدهما حسب الروايات العلاجية يجري في المحذورين من التخيير والأخذ بأحدهما أيضا ، لا الحكم بالاباحة الذي ذكره المصنّف.
ثم انّ المصنّف تعرّض لبيان الاشكال السادس على الاباحة ، وانه يلزم الأخذ بأحد المحذورين فيما إذا دار الأمر بينهما لا بالاباحة ، وذلك بقياس دوران الأمر بين المحذورين على فتوى المجتهدين المختلفين في شيء بين الوجوب والحرمة ، فانه كما يلزم على المقلد الأخذ بفتوى احد المجتهدين لا انّه مباح له أن يفعل أو يترك ، كذلك حال ما إذا دار الأمر بين المحذورين ، فعليه أن يأخذ بأحدهما لا انّه يباح له أن يفعل أو يترك ، فأجاب المصنّف عنه بالفرق بين مقام التقليد ومقام دوران الأمر بين المحذورين.
والى الاشكال السّادس هذا وجوابه أشار بقوله : (وبما ذكرنا) من وجه التخيير في المتعارضين ممّا لا يأتي في الدوران بين الوجوب والحرمة (يظهر حال قياس ما نحن فيه) من دوران الأمر بين المحذورين (على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين) المتساويين من جميع الجهات (في الوجوب والحرمة) فانهما