ويضعّف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.
ويضعّف قاعدة الاحتياط بما تقدّم من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط.
______________________________________________________
(ويضعّف) دليلهم الثاني وهو : (الاستصحاب) أي : استصحاب الحكم الذي اختاره أوّلا وعمل به (بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه) فانّ الاستصحاب الثاني لحكومته على الاستصحاب الأوّل يقدّم على الاستصحاب الأوّل ، كما قرر في كل استصحابين أحدهما حاكم والآخر محكوم ، وذلك لأنّ الشك في وجوب البقاء على الحكم الذي اختاره أولا وعدم وجوب البقاء عليه مسبب عن الشك في استمرار التخيير وعدمه ، فاذا جرى استصحاب استمرار التخيير ، لم يبق شك في وجوب البقاء على الحكم الذي اختاره أولا وعدم وجوبه ، لأنّ استصحاب التخيير سببي واستصحاب البقاء على الحكم الأوّل مسببي ، والاستصحاب السببي مقدّم على الاستصحاب المسببي.
(ويضعّف) دليلهم الأوّل وهو : (قاعدة الاحتياط) حيث ذكرنا : ان مقتضى الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين ، فاذا بقي على الحكم الأوّل كان عاملا بالتعيين ، وإذا رجع إلى حكم ثان كان عاملا بالتخيير ، وكلّما دار الأمر بين التعيين والتخيير يقدّم التعيين على التخيير ، فانه يضعّف (بما تقدّم : من انّ حكم العقل بالتخيير) انّما هو (عقليّ) لا شرعي ، والحكم العقلي (لا احتمال فيه) بين التعيين والتخيير (حتى يجري فيه الاحتياط) فانّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير انّما يكون في الأحكام الشرعية التوقيفية لا في الأحكام