لاطلاق أدلته وخصوص بعض منها الوارد في خبرين ، أحدهما أمر ، والآخر نهي ، خلافا للعلّامة رحمهالله ،
______________________________________________________
وإنّما يكون الحكم هو التخيير هنا (لاطلاق أدلته) أي : أدلة التخيير ، مثل قوله عليهالسلام : «إذن فتخيّر» (١) فانّ هذا الدليل يشمل صورة تعارض الخبرين ممّا يدل أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب ، أو يدل أحدهما على التحريم والآخر على الكراهة ، أو يدل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة.
(وخصوص بعض منها) أي : من تلك الأدلة العلاجية (الوارد) ذلك البعض (في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي) أي : ورد فيما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين ، كما في خبر سماعة بن مهران حيث قال : «قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ...» (٢) فانّ هذا صريح وظاهر في كون احد المحتملين هو الوجوب ، والمحتمل الآخر هو الحرمة.
وعليه : فيدل هذا البعض على ما نحن فيه بالظهور ، لا بالاطلاق الذي ذكرناه في بعض آخر من الاخبار العلاجية كما في خبر زرارة ، فانّ من الاخبار العلاجية المطلقة ، ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : حيث قال : «فقلت له جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ الى ان يقول في آخره : فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخيّر أحدهما ...» (٣).
وعليه : فانّا نقول : بأنّ الحكم هنا هو التخيير وذلك (خلافا للعلّامة رحمهالله
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٢ ب ٩ ح ٣٣٣٧٥.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.