وعلى الثاني : انّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته ، جمعا بين أصالتي : الاباحة وعدم الحلف على شربه.
والأولى فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق ، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة
______________________________________________________
والحدث لمن شك فيهما وهو لا يعلم السابق على الشك ، فانّه لا يتمكن أن يستصحب الطهارة ولا الحدث.
(و) يرد (على الثاني : انّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته) أيضا ، (جمعا بين أصالتي : الاباحة) الدالة على عدم حرمة الشرب وهو أصل حكمي (وعدم الحلف على شربه) الدال على عدم وجوب الشرب وهو اصل موضوعي ، فانّ الجمع بين هذين الأصلين ينتج : الحكم بعدم وجوب الشرب وعدم حرمته ، لانّ الاصل الموضوعي ينفي الوجوب ، والأصل الحكمي ينفي الحرمة.
هذا ، لكن لا يخفى : انّه يمكن تصحيح المثالين على ما ذكره ذلك البعض حتى لا يرد عليهما ايراد المصنّف غير أن المثال ليس بمهم ، ولذا قال المصنّف : (والأولى :) وهذه الكلمة قد تأتي بمعنى الأفضل وقد تأتي بمعنى التعيّن مثل قوله سبحانه : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) (١) حيث المراد منه : التعين هنا.
إذن : فالاولى : (فرض المثال فيما إذا وجب اكرام العدول وحرم اكرام الفساق ، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة) ولم يكن له علم بحالته السابقة حتى يجري الاستصحاب ، كما اذا قال المولى : اكرم العدول من العلماء ، وقال ايضا لا تكرم الفساق من العلماء ، وكان هناك عالم لا نعلم هل انّه من العدول حتى يجب
__________________
(١) ـ سورة القيامة : الآيات ٣٤ ـ ٣٥.