لنا على ذلك : وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.
أما ثبوت المقتضي : فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فانّ قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد.
______________________________________________________
في أربعينه.
وثالثها : التخيير وإبقاء ما يتحقق به ارتكاب الحرام ، ومال إليه المقدّس الأردبيلي ، واختاره جماعة ممّن تأخر عنه ، كصاحب المدارك والذخيرة ، والرّياض ، والقوانين ، والمناهج ، ونسب أيضا الى الوحيد البهبهاني قدسسرهم.
ورابعها : القرعة واختاره ابن طاوس» (١).
(لنا على ذلك :) أي : عدم جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور المحصورة (وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها) وحيث كان المقتضي موجودا بدون مانع أدّى أثره في عدم جواز الارتكاب.
(أما ثبوت المقتضي : فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه) فانّ عمومه يشمل اطراف العلم الاجمالي ، كما يشمل المعلوم الخارجي (فانّ قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» ، يشمل الخمر الموجود المعلوم) تفصيلا ، او (المشتبه بين الإناءين أو أزيد) فيما كانت الاطراف محصورة ، كما يشمل الخمر المجهول أيضا ، إلّا انّ الجهل فيه عذر ، وذلك لأنّ الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كما سيأتي ، والمعاني الواقعية لا فرق فيها من جهة علم الانسان بها اجمالا أو تفصيلا أو جهل الانسان بها ، لكنّه إذا كان جاهلا بحيث ليس له حتى العلم الاجمالي يكون معذورا لرفع الجهل وعدم البيان.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٢٣ الشك في المكلّف به وأقسامه.