ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا ، مع أنّه لو اختص الدّليل بالمعلوم تفصيلا ، خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك ، حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة ، فانّ الظاهر إرادتهم : الأعم من المعلوم اجمالا.
وأمّا عدم المانع ، فلأنّ العقل لا يمنع من
______________________________________________________
(ولا وجه لتخصيصه) أي تخصيص دليل «اجتنب عن الخمر» (بالخمر المعلوم تفصيلا) فإنّ العلم والجهل لا مدخلية لهما في معاني الواقعية للألفاظ.
(مع) أي : مضافا الى (أنّه لو اختص الدّليل بالمعلوم تفصيلا) بأنّ سلّمنا وقلنا : أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة تفصيلا (خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا) لأنه يلزم حينئذ أن يكون المعلوم الاجمالي حلالا واقعيا لخروجه عن الموضوع ، لفرض انّ الخمر موضوع للفرد المعلوم تفصيلا (ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك) فيقول أنّ الخمر المشتبه بين طرفين أو أطراف محصورة ممّا يكون فيه العلم الاجمالي لا يكون حراما (حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة) وضعا ، أو انصرافا (فإنّ الظاهر إرادتهم :) أي : إرادة من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة ، هو (الأعم من المعلوم اجمالا) أو تفصيلا.
وعلى أيّ حال : فالقائل بجواز المخالفة القطعيّة إنّما يقول بالحليّة الظاهرية من جهة توهم المانع عن الحرمة عقلا أو نقلا ، لا أنّه يقول بذلك من جهة عدم المقتضي ، فاللازم أن نتكلّم حول أنّه هل هناك مانع عن اقتضاء المقتضي أو ليس هناك مانع عن ذلك؟.
(وأمّا عدم المانع) فهو أمّا عقلا أو شرعا ، أمّا عقلا (فلأنّ العقل لا يمنع من)