التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور ، والعقاب على مخالفة هذا التكليف.
وأمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهمالسلام «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» و
______________________________________________________
تحريم الشارع المعلوم اجمالا بسبب (التكليف عموما) مثل : قوله عليهالسلام «ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (١) وغير ذلك من الأدلّة العامة الدالة على الاجتناب في الشبهات ، فتشمل ما نحن فيه (أو خصوصا) مثل قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» المعلوم تفصيلا أو اجمالا ـ مثلا ـ فالعقل لا يرى مانعا من أن يكلف الشارع (بالاجتناب عن عنوان الحرام) كالخمر ـ مثلا ـ (المشتبه في أمرين أو أمور) محصورة (والعقاب على مخالفة هذا التكليف).
والحاصل : انّ قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» ، لا تجري في مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة لوجود البيان الاجمالي عند العقل والعقلاء.
(وأمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع) فانه ليس لنا دليل شرعي على حليّة كلا المشتبهين ، أو المشتبهات في الشبهة المحصورة ، حتى يقال باعتبار العلم التفصيلي في موضوع الحرمة (عدا) أخبار البراءة المتقدّمة مثل : (ما ورد من قولهم عليهمالسلام «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه (٢)» و) قولهم عليهمالسلام :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ وقريب منه في نفس المصدر ح ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.