«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» ، وغير ذلك.
بناء على أنّ هذه الأخبار ،
______________________________________________________
(كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه (١)).
ولا يخفى : انّ قول المصنّف «قولهم» انّما يراد الأعم من الفرد أو المجموع ، لانّه قد يطلق الفرد على المجموع وذلك باعتبار كل واحد واحد ، مثل : (فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ) (٢) أي : كل واحد منهما ، وقد يطلق المجموع على الفرد ، وذلك باعتبار ان هذه الجماعة كلامهم ، مثل كلام هذا الفرد ، أو عمل هذا الفرد وكلامه كلام الجماعة وعملهم ، مثل قوله سبحانه : (الَّذِينَ) وهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (قالَ لَهُمُ النَّاسُ) ـ وهو نعيم بن مسعود الاشجعي ـ (: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ...) (٣) (٤) ومثل قول أحدنا : الأطباء نصحوني بترك كذا ، أو بفعل كذا ، أو المفسرون يقولون : كذا ، ويراد به فرد واحد من الأطباء ومن المفسرين.
(وغير ذلك) من الأخبار التي تدل على حلية ما لم يعرف انه حرام ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٥) فان مانعيّة هذه الاخبار عن حرمة المعلوم اجمالا في الشبهة المحصورة انّما هو (بناء على انّ هذه الأخبار ،
__________________
(١) ـ الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩ ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٥٩.
(٣) ـ سورة آل عمران : الآية ١٧٣.
(٤) ـ التذكرة باصول الفقه : ص ٣٣ ، كنز الفوائد : ج ٢ ص ١٩ ، المناقب : ج ٣ ص ٥ ، تفسير القمّي : ج ١ ص ١٢٦.
(٥) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ ، ج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.