وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة ، فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ والسيّدين ، التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل ، والأقوى فيه جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة مضافا إلى الاجماع المركّب.
______________________________________________________
(وحكي عن المعالم نسبته) أي : نسبة الاحتياط في محتمل الوجوب (الى جماعة) من العلماء أيضا.
وعليه : (فالظاهر : انّ المسألة خلافية ، لكن لم يعرف القائل به بعينه وانّ كان يظهر من الشيخ والسّيدين التمسك به) أي : بالاحتياط في بعض الموارد (أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل) التي تمسكوا فيها بالبراءة على انهم يقولون بالبراءة.
هذا (والأقوى فيه) أي : في المشتبه بالشبهة الوجوبية : (جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة مضافا الى الاجماع المركب) فانّ كلّ من قال بجريان الاصل اجراه في الشبهتين : التحريمية والوجوبية ، وكلّ من لم يقل بجريان الأصل لا يجريه في الشبهتين ، فالتفصيل بين الشبهتين بجريان الأصل في الشبهة الوجوبية دون الشبهة التحريمية خرق للاجماع المركب.
لا يقال : قد نسب التفصيل في كلامي المعارج والمعالم الى جماعة ، فكيف يكون التفصيل خرقا للاجماع المركب؟.
لأنه يقال : قد تقدّم منّا : انّه لم يعرف أحد بعينه قال بذلك ، والشاذ الذي قال به لم يعلم هل أنّه من العامة أو الخاصة؟ ومثله لا يضر الاجماع المركب.