ولا دخل لاكمال الدين وعدمه ، ولا للحسن والقبح العقليين في هذا المنع.
وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال : «الاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه وفصّل آخرون» ، انتهى.
______________________________________________________
على حجيّته ، وانّما يكون البناء على الحالة السابقة ممّا يسمّى بالاستصحاب مستندا الى بناء العقلاء وبعض الرّوايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
هذا (و) من الواضح : انّه (لا دخل لاكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين) ولا للتلازم بين حكم العقل وحكم الشرع ، ولا لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد (في هذا المنع) أي : في منع قول صاحبي المعالم والزبدة ، فنحن والمحدّث الاسترابادي وان كنّا نشترك في الاشكال على المعالم والزبدة الّا أنّ اشكالنا من جهة واشكاله من جهة اخرى ، وقد عرفت : عدم استقامة اشكاله.
(وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال : الاحتياط غير لازم ، وصار آخرون الى لزومه ، وفصّل آخرون (١) ، انتهى) وهو ظاهر في انّ في المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : القول بلزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية وجوبية كانت أو تحريمية ، الثاني : القول بعدم لزوم الاحتياط فيهما ، الثالث : القول بالتفصيل بين الشبهة التحريمية فيجب فيها الاحتياط ، والشبهة الوجوبية فلا يجب فيها الاحتياط.
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ٢١٦.