لكنّ الانصاف : أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ خصوصا في المقام ، كما سيجيء في محلّه ولا أمارة غيره يفيد الظنّ ، فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ ومنع اعتباره على تقدير الحصول ،
______________________________________________________
كذلك تكون في البراءة في بعض الأفعال الأخر ، وعليه : فالحكم الواقعي محفوظ ، فانّ كان الحكم الواقعي هو البراءة فهو ، وانّ كان الحكم الواقعي غير البراءة ، فمصلحة التسهيل ونحوه جعل التكليف الفعليّ : «البراءة» ، فالحكمان هنا الواقعي والبراءة بمنزلة الأحكام الأولية والأحكام الثانوية في سائر الموارد.
(لكن الانصاف أنّ) كلام المعالم والزبدة غير تام عندنا اذ ، (الاستصحاب لا يفيد الظنّ) ببقاء الحالة السابقة ، بل قد يظن الانسان بالبقاء ، وقد يظن بخلاف البقاء ، وقد يشك في البقاء وعدم البقاء ، فالظن ليس معيارا (خصوصا) الظنّ الحاصل من الاستصحاب الذي نريد اجرائه (في المقام) وهو : استصحاب حال ما قبل الشرع لاثبات البراءة فيما بعد الشرع (كما سيجيء) عدم افادة الاستصحاب للظنّ (في محلّه) في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وعليه : فكلام المعالم والزبدة غير تام ، اذ لا ظن حاصل من الاستصحاب (ولا أمارة غيره) أي : غير الاستصحاب (يفيد الظنّ) بالبراءة.
وكيف كان : فانّا لا نحتاج الى الظنّ حتى نتكلم حول انّه هل يحصل لنا الظنّ بالبراءة أو لا يحصل؟ بل انا نجري البراءة استنادا الى الأدلة الأربعة كما تقدّم الكلام فيها.
إذن : (فالاعتراض) من المحدّث الاسترابادي (على مثل هؤلاء) المتمسّكين باستصحاب البراءة ، مقدمة للظنّ بعدم التكليف ، وذلك في مورد عدم وجود الدليل على التحريم أو الوجوب (انّما هو منع حصول الظنّ) من الاستصحاب (ومنع اعتباره) أي : اعتبار مثل هذا الظن (على تقدير الحصول) لأنّ الظنّ لا دليل