نعم ، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الاماميّة جعل أصالة البراءة من الأدلة الظنّية ، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة ، لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ ، لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب او غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم للبراءة ، وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.
______________________________________________________
(نعم ، قد عرفت سابقا : أن ظاهر جماعة من الإمامية جعل أصالة البراءة من الأدلة الظنّيّة) الكاشفة عن الواقع (كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة) حيث جعلا البراءة أمارة ظنيّة معناها : الظنّ بنفي التكليف واقعا ، واستدلالها باستصحاب البراءة الاصلية.
(لكن ما ذكره) المحدّث الاسترابادي في الاعتراض عليهم : (من اكمال الدين) لا يتوجه اليهم أيضا ، لانه (لا ينفي) استصحاب البراءة الاصلية في مورد الشك ، لأن اكمال الدين لا يثبت أن الخطاب الصادر في مورد الشك : واجب أو حرام حتى لا يبقى مجال لاستصحاب البراءة الاصلية.
كما أنه لا ينفي (حصول الظنّ) بالواقع من طريق استصحاب البراءة الاصلية (لجواز دعوى : انّ المظنون بالاستصحاب أو غيره) كقاعدة «عدم الدليل دليل العدم» ، وقاعدة «غلبة المباحات» المستفادتين من العقل والنقل (موافقة ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم للبراءة) الاصلية (و) حينئذ : فانّ (ما ذكره) هذا المحدّث (: من) وجود الحسن والقبح العقليين ، و(تبعية خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك) الظن الذي هو العمل بالبراءة ، لأنها مورثة للظنّ بالواقع ، فانّ المصلحة كما تكون في التكليف الالزامي وجوبا أو تحريما في بعض الأفعال ،