بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به.
وهذا لا دخل له لاكمال الدين وعدمه ، ولكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين في ذلك ، والعمدة فيما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ ولم أجد أحدا يستدلّ بها على ذلك.
______________________________________________________
بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو : «قبح التكليف بما لا طريق الى العلم به») وذلك لقبح العقاب بلا بيان ، فاذا كان العقاب بلا بيان قبيحا والمفروض انّه لم يصل البيان الى المكلّف كان له أن يجري البراءة.
(وهذا) الدليل الذي ذكره المحقّق للبراءة وتبعه عليه غيره (لا دخل له لاكمال الدين وعدمه ، ولا لكون الحسن والقبح ، أو الوجوب والتحريم عقليين أو شرعيين) على ما ذكره المحدّث الاسترابادي ، اذ كلّ هذه الامور لا ربط لها (في ذلك) الذي ذكره الاصوليون من البراءة.
(و) حينئذ لا يكون كلام المحدّث الاسترابادي مربوطا بمسألة البراءة ، ولا ردا على المشهور اذ (العمدة فيما ذكره هذا المحدث من أوله الى آخره : تخيّله أنّ مذهب المجتهدين : التمسك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعي) حيث قال في عبارته المتقدّمة : «لعلمنا بأن الله أكمل لنا ديننا ، وعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج اليها ورد فيها خطاب قطعي من الله خال عن المعارض ، وبأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا مخزون عند العترة الطاهرة» (ولم أجد أحدا يستدل بها) أي بالبراءة (على ذلك) أي : على نفي الحكم واقعا ، فانّ الاصوليين لا يريدون نفي الحكم واقعا ، وانّما يقولون : نتمسك بالبراءة لأنه حكم ظاهري قرّره العقل والشرع.