فان قلت : إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات ، كما في الشبهة غير المحصورة ، وكما لو قال القائل في مقام الاقرار : هذا لزيد ، بل لعمرو فانّ الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو ، مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل.
وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو ، مع علمه بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه ،
______________________________________________________
(فان قلت :) المخالفة القطعية بالنسبة الى التكليف المعلوم اجمالا ، كما في وطي المرأتين تدريجا لا تضر ، اذ (انّ المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات ، كما في الشبهة الغير المحصورة) حيث ان جمعا من الفقهاء أفتوا بجواز ارتكاب جميع الاطراف تدريجا ، مع ان المرتكب للجميع يعلم بأنّه خالف الحرام الواقعي قطعا.
(وكما لو قال القائل في مقام الاقرار : هذا) الشيء (لزيد ، بل لعمرو) حيث أنّه اعتراف بالمال لزيد ، وهو لعمرو ، واضرابه لا ينفع ، إذ الانكار بعد الاقرار غير نافع ، لكن مع ذلك (فانّ الحاكم) على ما افتى به غير واحد (يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو ، مع أنّ أحدهما) أي : أحد الآخذين (أخذ للمال بالباطل) لوضوح : ان المال إن كان لزيد فليس قيمته لعمرو ، وإن كان لعمرو فليس لزيد ، فهو مخالفة قطعية من الحاكم المفتي ومن الآخذين اللذين يعلمان بأن أحدهما لاحق له.
(وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو ، مع علمه) أي : علم الثالث (بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه) فينقلب علمه الاجمالي الى العلم التفصيلي بالحرمة ، خصوصا إذا اشترى بالعين وبقيمته جارية