ولو قال : هذا لزيد ، بل لعمرو ، بل لخالد ، حيث أنّه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا.
وأيّ فرق بين قوله عليهالسلام : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، وبين أدلّة :حلّ ما لم يعرف كونه حراما؟
______________________________________________________
ـ مثلا ـ فانّه يعلم بحرمة وطئه للجارية ، أو ما أشبه ذلك ممّا اشترى بالمالين شيئا ، وتصرف في ذلك الشيء.
(و) كما (لو قال) المقرّ : (هذا) المال (لزيد ، بل لعمرو ، بل لخالد ، حيث انّه يغرم لكلّ من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا).
وهكذا إذا تلف المال واعترف به لهذا مرة ولذاك أخرى ، حيث يؤخذ منه مثلان : مثل لهذا ، ومثل لذاك في المثلي ، وقيمتان في القيمي ، أو مثل وقيمة ، فيما إذا لم يكن هناك الّا مثل واحد ، فانّه يعطي المثل للأوّل ، ويعطي القيمة للثاني.
(و) كما يجوز المخالفة القطعية في باب الاقرار ، كذلك يجوز في باب الحليّة والطهارة وما أشبه ، إذ (أيّ فرق بين قوله عليهالسلام : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١) وبين) قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام» (٢) وغيره من (أدلّة : حلّ ما لم يعرف كونه حراما؟) مثل : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣)
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ ح ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ ح ٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ١٨٤ ب ٣ ح ٢٩٣٤٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ و، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.