حتّى أنّ الأوّل يعمّ الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، والثاني لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما.
وكذلك لو تداعيا عينا في موضوع ، يحكم بتنصيفها بينهما مع فرض العلم بأنّها ليست إلّا لأحدهما.
وذكروا أيضا في باب الصّلح : أنّه لو كان لأحد الودعيّين درهم وللآخر درهمان ، فتلف عند الودعي أحد الدراهم ، فانه يقسّم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين ،
______________________________________________________
فانه أيّ فرق بين النصّين : نص «اقرار العقلاء» ، ونص «حلية كل شيء» (حتّى ان الأوّل) وهو نص الاقرار (يعمّ الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، والثاني) وهو نص الحليّة (لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما)؟.
وعليه : فكما تقولون بشمول الاقرار للمعلوم حرمة أحدهما ، كذلك يلزم عليكم القول بشمول كل شيء حلال لما يعلم حرمة أحدهما كالمرأتين.
(وكذلك لو تداعيا عينا في موضوع ، يحكم بتنصيفها بينهما مع فرض العلم بأنّها) أي : بأن هذه العين (ليست إلّا لأحدهما) كما إذا ادّعى زيد وعمرو شاة وجاء كل واحد منهما بشاهدين ، أو حلف كل واحد منهما فيما لم يكن لهما شاهد ، أو لم يكن لهما شاهد ولم يحلفا ، فانّه يقسم الشاة بينهما مع انّا نعلم بأن الشاة إمّا لهذا وإمّا لذاك.
(وذكروا أيضا في باب الصّلح) أي : في كتابه (انّه لو كان لأحد الودعيّين) أي : الذين أو دعا الشيء عند انسان ثالث (درهم وللآخر درهمان ، فتلف عند الودعي) الذي هو أمين بلا تعدّ ولا تفريط (أحد الدّراهم) الثلاثة (فانّه يقسّم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين) لأنّ درهم واحد من الدرهمين الباقيين