مع العلم الاجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه.
وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن ، وحكم بالتحالف وانفساخ البيع ، فانه يلزم مخالفة العلم الاجمالي ، بل التفصيلي في بعض الفروض ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
هو محل النزاع ، فيعطى لصاحب الاثنين درهم ، وينصّف الدرهم الثاني نصفين نصفه لهذا ونصفه لذاك (مع العلم الاجمالي بأن دفع) الحاكم أو الودعي «أحد النصفين» لهذا والنصف الآخر لذاك (دفع للمال إلى غير صاحبه) لأنّ الدرهم إمّا لزيد وإمّا لعمرو ، فكيف ينصّفه بينهما؟.
وكذلك لو كان لاحد الودعيّين ديناران وللآخر ثلاثة دنانير ، وضاع عند الودعي دينار من الخمسة ، فانّه يعطي لصاحب الاثنين دينارا ، ولصاحب الثلاثة دينارين ، ويبقى الدينار الرابع ، فيقسّمه بينهما بالنسبة ، مع أنّ الدينار الرابع إمّا لصاحب الاثنين وإمّا لصاحب الثلاثة قطعا.
(وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع) هل هو فرس أو شاة؟ (أو الثمن) هل هو دينار أو درهم؟ ولم يكن لأحد الطرفين شاهد (وحكم بالتحالف وانفساخ البيع) فانّهما إذا حلفا انفسخ البيع وردّ مال كل منهما إلى صاحبه (فانّه يلزم مخالفة العلم الاجمالي) حيث يعلم الحاكم كما يعلم المتبايعان أنفسهما بأن البيع كان صحيحا وقد انتقل العوضان فكيف استرجع كل منهما ماله الذي انتقل بالبيع الى صاحبه قطعا؟.
وكيف كان : ففي جميع هذه الموارد يلزم مخالفة العلم الاجمالي (بل التفصيلي في بعض الفروض) كما ذكرنا في مثال انتقال الشيئيين إلى شخص ثالث ومثال الاختلاف في المبيع أو الثمن (كما لا يخفى) واذا جاز مخالفة العلم