قلت : أمّا الشبهة غير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها.
______________________________________________________
الاجمالي في هذه الموارد بل التفصيلي ، فلا مانع من جواز مخالفة العلم الاجمالي في مثل مورد الحائض المرددة بين الزوجتين وغير ذلك ممّا ذكرنا : بأنّه يجوز الارتكاب التدريجي فيها.
(قلت :) أوّلا : إنّا نناقش في الصغرى في بعض تلك المسائل المتقدّمة حيث انّا لا نسلّم اعطاء العين لشخص وقيمتها لشخص آخر ، فيما إذا اعترف بالعين لهذا مرة ولذاك اخرى ، بل نقول : مقتضى قاعدة «العدل» تقسيم نفس العين بينهما بالتنصيف ، فانّ قاعدة «الاقرار» لا تشمل مثل هذا المورد.
ثانيا : انّا نقول في كل مورد ثبت خلاف العلم الاجمالي فيه : بأن ذلك المورد استثناء من الشارع من باب الأهم والمهم وما أشبه ذلك ممّا تقدّم ، وقد مثّلنا له بالمخالفة في الشبهة البدوية ، حيث يراعي الشارع فيها مصلحة التسهيل على الناس ، فلا يتعدّى من المورد الذي استثناه الشارع إلى غيره من الموارد الأخر.
وحينئذ لا يمكن أن يقال بجواز المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في أي مورد اطلاقا ، إلّا فيما استثناه الشارع بنفسه.
هذا ، أمّا أجوبة المصنّف ، ففي بعضها مناقشة ، فقد قال : (أما الشبهة غير المحصورة : فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها) مع انّ بعض الفقهاء قالوا : لا يجوز المخالفة فيها بارتكاب جميع الأطراف ، وانّما يجوز الارتكاب الا بقدر المعلوم بالاجمال ، فان علم ـ مثلا ـ بأن سلعة أحد بقالي البلد محرّمة ، جاز الاشتراء الّا من أحدهم ، وإن علم بأن بضاعة اثنين منهم محرّمة جاز الاشتراء الّا من اثنين ، وهكذا.