في مسألة الاقرار فلا نسلّم جواز أخذه لهما ولا لشيء منهما إلّا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر ، بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ، كالملكية ، والزوجيّة ، وغيرهما ،
______________________________________________________
في مسألة الاقرار) أو مسألة الصلح (فلا نسلّم جواز أخذه لهما) أي : للمالين (ولا لشيء منهما) فانّه قد يأخذ كل المالين ، وقد يأخذ من كل مال بعضه ، ممّا يوجب له العلم الاجمالي بأنّه استولى على الشيء الحرام.
(إلّا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي) بأن نقول أنّ الدليل على تقسيم الابل في قضاء علي أمير المؤمنين عليهالسلام وشبهه دلّ على انّ حكم الشارع قد جعل المال نصفا بينهما ، ولو لا حكم الشارع لكان كل المال لأحدهما ، فيجوز حينئذ للثالث أخذ المال منهما ، حيث انّ المال صار ملكا لهما بسبب حكم الشارع ، فيترتّب على المالين حكم الملك الواقعي ، وكذا إذا ورث أحدهما الآخر أو ورثهما ثالث حيث يجتمع عنده المالان.
وعليه : فيكون ذلك (نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر) كما اذا أفتى أحد المجتهدين بصحة العقد بالفارسية ، وأفتى الآخر بعدم الصحة ، فانّ المقلدين الذين أجريا صفقة بيع ، وقد أجراه أحدهما بالعقد الفارسي والآخر بالعقد العربي يصبح المال لهما ويترتّب على المالين أحكام الملك الواقعي ، فهو استثناء عن لزوم موافقة العلم الاجمالي.
وإنّما يكون كذلك (بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ، كالملكية ، والزوجيّة ، وغيرهما) كالرقية ، والحرية ، تكون العبرة