بصحتها عند المتلبس بها ، كالمالك والزوجين ، ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك.
______________________________________________________
(بصحتها) أي : بصحة تلك الموضوعات (عند المتلبس بها) أي : بهذه الموضوعات (كالمالك والزّوجين) والعبد الذي استرق ، أو العبد الذي تحرر ، وهكذا.
وعليه : فانّه اذا صحّت الملكية عند المالك والزوجية عند الزوجين ، والرقية عند العبد ، والحرية عند الحر ، وهكذا كل عند نفسه بحسب الاجتهاد أو التقليد ، فللآخر ان يرتّب على هذه الموضوعات الآثار الشرعية ، مثل : جواز الاشتراء وحرمة التزويج وغير ذلك من الأحكام.
وكذلك الحال فيما اذا أفتى أحد المجتهدين بحرمة الشاة المذبوحة بفري ودج واحد ، وأفتى الآخر بحليتها ، فانّه يحل لكل منهما أن يأكل من شاة الآخر ، وكذلك اذا اختلف مجتهداه وكان أحدهما يقول بالحرمة والآخر بالحلية فله الأكل منهما اذا كانت الشاة بعد باقية ، وقد ذكر صاحب الفصول في هذا المجال : انّ الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين وهو كلام متين جدا ، وتدل عليه السيرة المستمرة بين المتشرعة مع اختلاف الفقهاء في أمثال هذه الامور اختلافا كثيرا.
ثم إنّ المصنّف قيّد جواز ترتيب الآثار بقوله : (ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك) كما ذكرنا في مثال اشتراء شخص ثالث منهما ، وانتقال المال من أحدهما إلى الآخر بسبب بيع أو أرث أو ما أشبه ، حيث يعلم تفصيلا أنّه لا يحل له المالان.
لكنّك قد عرفت : انّ ظاهر الاستثناء الشرعي أنه يصح للثالث ترتيب الآثار أيضا ، وإلّا فأي فرق بين المجتهد المفتي بفتويين وهو يعلم عدم مطابقة احداهما