ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة ، بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصّحة عند المصلي ، ما لم يعلم تفصيلا فساده.
______________________________________________________
للواقع ، وبين الشخص الثالث المنتقل إليه المالان ، أو الشخص الثاني الذي انتقل إليه مال الأوّل بارث أو نحوه.
(ولذلك) الذي ذكرناه بقولنا : «بناء على ان العبرة في ترتيب آثار الموضوعات ...» (قيل بجواز الاقتداء في الظهرين) مثلا : (بواجدي المني) بأن يصلي الظهر مع أحدهما ، والعصر مع الآخر ، فإنّ المأموم حينئذ يعلم بأن صلاة الظهر باطلة أو صلاة عصره لأنّه ترك الحمد والسورة عمدا ، فانّ الإمام إذا كان جنبا لم تصح إمامته ولم تصح مأمومية المأموم به ، فيكون تركه الحمد والسورة مبطلا لصلاته. بل (في صلاة واحدة) كما إذا صلى مع أحدهما ركعتين ثم مات أو أحدث ، فقام مقامه الآخر ، فإنّ هذه الصلاة مقطوع بأن إمامها واجد للمني في الجملة.
وإنّما قيل بجواز الاقتداء (بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء : الصّحة عند المصلي) فتصح صلاة الثالث ، ومن المعلوم : انّ صلاة واجد المني صحيح حسب تكليفه ، حيث يستصحب عدم الجنابة بالنسبة إليه (ما لم يعلم تفصيلا فساده) أي : ما لم يعرف الشخص الثالث الجنب منهما تفصيلا ، فإذا عرف جنابة أحدهما تفصيلا بأن علم أنّ زيدا هو الجنب منهما ، فإنّه وإن كان زيد لا يعرف أنّه جنب ، لا يصح للشخص الثالث الاقتداء بزيد.
نعم ، من يرى اشتراط احراز المأموم صحة صلاة الإمام ولو بالأصل ، فلا يجوز الائتمام بهما ولا بأحدهما إذ العلم بجناية أحدهما يمنع عن اجراء أصالة الصحة