وأما مسألة الصّلح ، فالحكم فيها تعبّدي ، وكأنّه صلح قهريّ بين المالكين ، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط.
وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرّجوع إلى القرعة.
وبالجملة : فلا بدّ من التّوجيه في جميع ما توهّم جواز المخالفة القطعية الرّاجعة الى طرح دليل شرعيّ ،
______________________________________________________
في صلاتهما ، لكن بناء الفقهاء على أنّ الصحيح عند الإمام كاف في جواز الاقتداء به (وأما مسألة الصّلح) في درهمي الودعي التي ورد بها النص وعمل به الفقهاء (فالحكم فيها تعبّدي وكأنّه صلح قهريّ بين المالكين) بمعنى : ان نصف المال أو ما يقسم بالنسبة قد انتقل إلى غير مالكه بنقل الله سبحانه وتعالى فهو صلح من قبل مالك الملوك ، كما قد يكون صلحا من قبل المالك للمال لزيد وعمرو ونحوهما.
(أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط) فكأنه اشترك الودعيان في مجموع الدراهم على سبيل الاشاعة ، حتى ان ما تلف يكون منهما ، وما بقي يكون منهما ، ومرجع هذين الحملين إلى ما ذكرناه : من الخروج بالدليل ، سواء الدليل الشرعي ام ان الدليل العرفي قام على الاشاعة والشارع قررها.
هذا (وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرّجوع إلى القرعة) في الودعيين لا التنصيف ، وبقي هنا ممّا لم يذكره المصنّف ـ وإن أشكل عليه في قوله : «ان قلت» ـ مسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن ، فيكون ذلك استثناء من الشارع ، كما ذكرناه في غيره ، أو انّه أمر عرفي قرّره الشارع.
(وبالجملة : فلا بدّ من التّوجيه في جميع ما توهّم جواز المخالفة القطعية) فيه (الرّاجعة) تلك المخالفة القطعية (إلى طرح دليل شرعيّ) أوّلي مثل قوله تعالى :