أولى من الحكم بالعقل على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على انّه في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان ، أقواهما العدم ،
______________________________________________________
(أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم) كترك محتمل التحريم قبل الفحص فيما لم يكن في الواقع حراما.
وانّما يكون أولى (بناء على أنّه في حكم المعصية) لأنّه تجرّ وليس بمعصية ، كما قال : (وان لم يفعل محرّما واقعيّا) لفرض انّه لم يكن محرّما في الواقع ، وانّما كان مأمورا بالفحص فلم يفحص وأقدم ، فيكون في حكم المعصية ، والاولوية من جهة انّ الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه ، وانّ الثواب فضل بينما العقاب عدل.
هذا (وفي جريان ذلك) أي : رجحان الاحتياط والثواب عليه (في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب) كالكراهة والاباحة (وجهان) أما دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب فهو محبوب على كلّ حال لأنّه أما محبوب مع المنع من النّقيض ممّا يعبّر عنه بالوجوب أو محبوب بدون المنع من النقيض ممّا يعبّر عنه بالاستحباب.
لكن الاحتياط في العبادات عند دورانها بين الوجوب وغير الاستحباب هل هو راجح أم لا فيه احتمالان : (أقواهما العدم) لأنّ الاحتياط معناه : احراز الواقع على تقدير ثبوته ؛ وهذا المعنى لا يتحقق الّا في التوصليّات فاذا احتمل ـ مثلا ـ وجوب الاستهلال ، فبمجرد الاستهلال يحرز الواقع على تقدير ثبوته ، فيكون الشخص مطيعا للمولى بهذا الاحتياط ويثاب عليه لأنّه اطاعة حكمية ـ كما تقدّم ـ.