حرام ، وإمّا لما ذكره بعضهم من أنّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام.
قال في توضيح ذلك : «انّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم ، وجوّز استعمال ما لم يعلم حرمته ، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه ، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه ، وكلّ منهما بشرط الانفراد
______________________________________________________
(حرام) فانه لا يجوز للانسان أن يفعل شيئا يعلم بأنّه ارتكب بذلك الشيء الحرام ، سواء كان بالعلم التفصيلي أو بالعلم الاجمالي ، لأنه خلاف طريقة العقلاء في الطاعة.
(وإمّا لما ذكره بعضهم) وهو المحقق النراقي (: من أنّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام) ومعناه : إنّ المجموع المشتمل على جزء محرم يكون محرما ، فقد (قال) المحقق النراقي (في توضيح ذلك : «انّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم ، وجوّز استعمال ما لم يعلم حرمته) فالخل حلال والخمر حرام في الإناءين المشتبهين (والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه) الذي هو الخمر (وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر) يكون معلوم الحرمة (فيجب اجتنابه).
ولا يخفى : ان الفرق بين قوله «المجموع من حيث المجموع» ، وبين قوله : «كل منهما بشرط الاجتماع» هو : انّ أطراف الشبهة ان لوحظت مجتمعة ، فتكون مركبا وحراما باعتبار جزئه ، وان لوحظت منفردة لكن بشرط انضمام الآخر ، فتكون مشروطا وحراما باعتبار حرمة واحد من الشرط أو المشروط ، فسواء كان الجزء حراما أم كان الشرط أو المشروط حراما يلزم الاجتناب عن المجموع من حيث المجموع.
(و) أمّا ان كان (كل منهما) أي : من المشتبهين (بشرط الانفراد) أي :