مجهول الحرمة فيكون حلالا».
والجواب عن ذلك : انّ الأخبار المتقدمة على ما عرفت إمّا ان لا تشمل شيئا من المشتبهين ، وإمّا ان تشملهما جميعا.
______________________________________________________
ارتكاب أحدهما دون الآخر ، وليس المراد بالشرط هنا : الشرط الاصطلاحي بل معناه : ان يعمل أحدهما منفردا ، وهو منفردا (مجهول الحرمة) لأنّه لا يعلم ان هذا الشيء الذي ارتكبه حرام (فيكون حلالا»).
وعلى هذا ، يتم ما ذكروه : من أن أحد المشتبهين حرام ارتكابه وأحد المشتبهين حلال ارتكابه ، فاذا اشتبه في اثنين يجوز ارتكاب أحدهما.
(والجواب عن ذلك : انّ الأخبار المتقدمة) مثل : «كل شيء فيه حلال وحرام» (١) وما أشبه ، فهو (على ما عرفت) في المقام الاوّل : من ان تلك الاخبار اما لا تشمل كلا المشتبهين فكلاهما حلال ، واما لا تشمل المشتبهين أصلا فكلاهما واجب الاجتناب بمقتضى العلم الاجمالي ، أمّا انه يحل احدهما ويحرم الآخر فلا دليل عليه.
والحاصل : إنّ الاخبار (إمّا ان لا تشمل شيئا من المشتبهين) لأن التكليف بالحرام المردد بينهما منجّز ، فاللازم اجتنابهما معا : اما الحرام فلأنه حرام ، واما الآخر فلأنه مقدمة علمية لاجتناب الحرام (وإمّا أن تشملهما جميعا) بناء على اعتبار العلم التفصيلي في موضوع التكليف شرعا ، أو اشتراط العلم التفصيلي في تنجز التكليف عقلا ، فتشمل تلك الاخبار كلا طرفي الشبهة ، فالتفصيل بين أحدهما بالحرمة ، وبين الآخر بالحلية ، لا دليل عليه.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٨ ، ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.