وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأوّل ، فغير صالح للمنع.
أمّا «الأوّل» : فلأنه إن أريد : أنّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، فلم يدلّ عليه.
نعم ، تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام
______________________________________________________
(و) ان قلت : انّ الوجهين المذكورين عن الميرزا القمي ، والمحقق النراقي يوجبان تخصيص شمول الاخبار لكلا الطرفين.
قلت : (ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأوّل فغير صالح للمنع) عن ارتكاب أحدهما.
(أمّا «الأوّل») الذي ذكره المحقق القمي (فلأنه) غير تام ، إذ مراد المحقق القمي لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة : امّا حرمة تحصيل العلم بالمخالفة ، وامّا حرمة المخالفة المعلومة تفصيلا ، وامّا حرمة المخالفة المعلومة مطلقا سواء كانت معلومة تفصيلا أم اجمالا ، وكل هذه الوجوه الثلاثة غير صالحة للمنع عن ارتكاب أحد المشتبهين.
والى هذه الوجوه وعدم صلاحيتها للمنع اشار المصنّف بقوله : (إن أريد : أنّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام ، فلم يدلّ عليه) دليل ، فإنّ الانسان اذا راجع ما سبق من أعماله ووجد حراما في تلك الاعمال ، فهل تحرم هذه المراجعة المنتهية إلى علمه بأنه فعل حراما؟ لم يقل أحد بذلك ، لانه لم يدل على حرمته دليل من عقل ولا نقل.
(نعم ، تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام) وذلك بأن يفتّش الانسان في أحوال الآخرين حتى يطّلع على ما فعلوه من الحرام ، فتحصيل العلم بذلك