من حيث التجسس المنهي عنه وإن لم يحصل له العلم.
وإن أريد أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة احكام الشرع ، بل مطلق الموالي ، هي المخالفة العلمية ، دون الاحتمالية فانّها لا تعدّ عصيانا في العرف ، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو : ارتكاب المجموع دون المحرّم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب ، وحاصله منع وجوب المقدّمة العلمية.
______________________________________________________
الحرام (من حيث التجسس المنهي عنه) فقد قال سبحانه : (وَلا تَجَسَّسُوا ...) (١) فان التجسّس حرام حتى (وإن لم يحصل له العلم) بأنه فعل حراما.
(وان اريد) من منع ارتكاب أحدهما فقط : حرمة المخالفة المعلومة تفصيلا لا اجمالا بتقريب : (أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة احكام الشرع بل مطلق الموالي هي : المخالفة العلمية ، دون الاحتمالية) وان كانت مقرونة بالعلم الاجمالي (فانّها لا تعدّ عصيانا في العرف) بمعنى : ان العرف يرون : ان الواجب على العبد عدم مخالفة الأحكام المعلومة تفصيلا ، امّا مخالفة الأحكام المعلومة اجمالا ، فلا يرون بأسا بها.
وعليه : (فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو : ارتكاب المجموع) فانه إذا ارتكب كلا الإناءين علم بأنه خالف ، امّا اذا ارتكب أحدهما فلا يعلم بأنه ارتكب المحرّم ، فالحرام على هذا هو الحرام العلمي (دون المحرّم الواقعي وان لم يعرف حين الارتكاب) فانّ ما لم يعرف حرمته لا يكون محرما لأنه مخالفة احتمالية ، وقد ذكرنا : انّ المحرم هو المخالفة المعلومة لا المخالفة الاحتمالية.
(وحاصله : منع وجوب المقدّمة العلمية) فلا تجري قاعدة الاشتغال
__________________
(١) ـ سورة الحجرات : الآية ١٢.